تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الربع مع الثمن فلا يكون الربع إلا للزوجة عند عدم الفرع الوارث، وللزوج عند وجوده. ولا يجتمع للزوجة ثمن وربع في فريضة واحدة. ولا يجتمع الزوج مع الزوجة. ويمكن اجتماع النصف مع مثله، كزوج، وشقيقة [١] . والسدس مع مثله كابن، وأبوين [٢]، وكثلاث أخوات مفترقات [٣] .

[١] وصورتها:

...

...

٢

زوج

...

١

٢

...

١

أخت شقيقة

...

١

٢

...

١

[٢] وصورتها:

...

...

٦

أب

...

١

٦

...

١

أم

...

١

٦

...

١

ابن

...

ب

...

٤

[٣] وصورتها:

...

...

٦

أخت شقيقة

...

١

٢

...

٣

أخت لأب

...

١

٦

...

١

أخت لأم

...

١

٦

...

١

أم

...

١

٦

...

١

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٣٧٠