تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو زوج، وأم، وابن، ففيها ربع، وسدس، ومخرجاهما متوافقان بالنصف، فأصلها [اثنا] [١] عشر أيضًا [٢] .

أو زوجة، وبنتان، ففيها ثمن، وثلثان ومخرجاهما متباينان فأصلها من أربعة وعشرين [٣] أو زوجة، وأم، وابن ففيها ثمن، وسدس ومخرجاهما متوافقان بالنصف فأصلها أربعة وعشرون أيضًا [٤] .

[١] في (د): اثني.

[٢] وصورتها:

...

...

١٢

زوجة

...

١

٤

...

٣

أم

...

١

٦

...

٢

ابن

...

ب

...

٧

[٣] وصورتها:

...

...

٢٤

زوجة

...

١

٨

...

٣

بنت

...

٢

٣

...

٨

بنت

...

٨

أخ

...

ب

...

٥

[٤] ومثاله:

...

...

٢٤

زوجة

...

١

٨

...

٣

أم

...

١

٦

...

٤

ابن

...

ب

...

١٧

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٣٦٧