تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرح١، والروضة٢ عن تصويب ابنِ اللَّبَان٣، وأقراه، ونقله الخْبريُّ٤ عن زيد بن ثابت، قال: وزيد يفرض لها النصف. وصرَّح به شيخه الوَنِّي٥ ٦.

وهذا واردٌ على قول الجمهور: ولا يُفرض للأخت مع الجد إلاّ في الأكدريَّة] ٧.

إلاّ إن كان هناك شقيقة واحدة فقط، وفَضَل عن نصفها شيءٌ، فهو لولد الأب، كما لو كان مع الجد شقيقة وأخ لأب فتعد الشقيقةُ ولدّ الأب

١ العزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٩.

٢ روضة الطالبين ٦/٢٥.

٣ في الإيجاز في الفرائض خ٢١.

٤ هو عبد الله بن إبراهيم، أبر حكيم الخبري -بفتح الخاء وسكون الباء نسبة إلى خَبْر ناحية من نواحي شيراز- الفرضي، كان ديِّنًا مرضي الطريقة، برع في الفرائض، والحساب، وله فيهما مصنفات حسنة منها: التلخيص في الفرائض- مطبوع- توفيرحمه الله- سنة ٤٧٦هـ وقيل ٤٨٩هـ. (طبقات الشافعية للسبكي ٥/٦٢، والنجوم الزاهرة ٥/١٥٩، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/٢٥٣) .

٥ هو الحسن بن محمد بن عبد الواحد، أبو عبد الله الونِّي- نسبة إلى ونّ إحدى قرى قوهستان- البغدادي، الضرير. إمام في الفرائض، وله فيها مصنفات منها: الكافي، وكتاب الفرائض. توفيرحمه الله- في بغداد سنة ٤٥٠هـ، وقيل ٤٥١هـ. (الأنساب ٥/٦١٨، وفيات الأعيان ٢/١٣٨، وطبقات الشافعية لابن ماضي شهبة ١/٢٢٩) .

٦ راجع الإيجاز في الفرائض١/٢١٢، وأصول المواريث خ١٧.

٧ ما بين القوسين زيادة من (د) .

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٣٣٤