تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالفرض سويَّة كالأبوين مع الفرع الوارث، وإمّا عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد، والأخوة لغير الأم. فينقلب الجد والأخت إلى العصوبة بعد أن انقلبت هي إلى الفرض.

وستعرفُ [أنَّ أصلها أي الأكدرية] [١] يقوم هن ستة، وأنه يعول إلى تسعة، وأنها تصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية [٢] .

ولو زِيد فيها أخت أخرى لم تكن المسألة [أكدرية] [٣]، لأن الأختين [تردّان] [٤] الأمَّ من الثلث إلى السدس، فيبقى بعد نصف الزوج، وسدس الأم ثلث كامل.

[١] في (ب)، (ج)، (د): أن مسألة الأكدرية أصلها.

[٢] وصورتها:

...

...

٦/٩×٣

...

٢٧

زوج

...

١

٢

...

١

...

٩

أم

...

١

٣

...

٢

...

٦

جد

...

١

٦

...

١

...

٨

أخت شقيقة

...

١

٢

...

٣

...

٤

[٣] في (د): الأكدرية.

[٤] في (ج): يردان.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٣٣٠