تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وإنما اخترنا عبارة الثلث؛ لأن نص القران ورد به في حق من له ولادة وهو الأم، ولم يرد النص بالمقاسمة، فإذا أمكننا عبارة توافق نظم القرآن لا نلغيها.

قال: وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام، وإنما تظهر فائدته في الحساب. انتهى١.

وهذا الكلام من المتولي يدل على اعتبار الثلث. ويعترض عليه في قوله: "وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام".

وعلى الرافعي أيضًا في قوله: "ولا فرق في الحقيقة".

بأنه يظهر للاختلاف فائدة فيما إذا أوصى بجزء ممّا يبقى بعد إخراج الفرض- كما سبق-٢ في جع الجد بين الفرض والتعصيب.

فإذا كان من معه أي من مع الجد من٣ الإخوة دون مثليه تعينت له المقاسمة، وذلك في خمس صور:

=بذلك- الفقيه الشافعي، ولد سنة ٤٢٦هـ بنيسابور، كان جامعًا بين العلم والدين وحسن السيرة، برع في الأصول والفقه والخلاف. وله من المصنفات: التتمة- تتميمًا للإبانة للفوراني وشرحًا لها- ولم يكمله، ومختصر في الفرائض، وأصول الدين. توفيرحمه الله- سنة ٤٧٨هـ ببغداد. (وفيات الأعيان٣/١٣٣، وطبقات الشافعية للإسنوي ١/٤٦، والعبر ٢/٣٣٨) .

١ من التتمة للمتولي، كما نقله عنه ابن الهائم في شرح أرجوزته خ٩٣.

٢ في فصل جملة أحكام الأب ص٢٧٠.

٣ في (ب): و.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٣١٧