تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرابعة: سقوط [٨٢/ ٢٢ ب]، ابن الأخ الشقيق في المُشَرَّكة؛ لأنه لا يساوي أولاد الأم في الإدلاء بالأم، وأبوه يساويهم- كما سبق-.

والخامسةُ: أن ابن [الأخ] ١ الشقيق لا يحجب الأخَ من الأب وأبوه يحجب الأخ من الأب.

والسادسة: أنّ ابنَ الأخِ من الأب لا يحجب ابن الشقيق [بل هو مَحجوبٌ به] ٢، وأبوه يحجب ابن الشقيق؛ لأن الأخوّة مقدمة على [بنوّة] ٣ الأخوة.

والسابعة: سقوط الجميع من بني الإخوة لأبوين، أو لأب بالأخت حيث كانت عصبةٌ مع غيرها من البنات، أو بنات الابن، وسواء كانت الأخت شقيقة، أو لأب، ولهذه المسألة أربع صور:

سقوط بني الشقيق بالشقيقة، وأبوهم يعصبها.

وسقوط بني الأخ للأب بالأخت للأب، وأبوهم يعصبها أيضًا.

وسقوط بني الشقيق بالأخت للأب، وأبوهم يحجبها.

فهذه ثلاث صور يخالفون فيها [أباهم] ٤.

والرابعة: سقوط بني الأخ للأب بالشقيقة، وأبوهم يَسقط أيضًا بها، فلم يخالفوه في هذه.

١ زيادة من نسخة الفصول.

٢ ساقط من (ب)، (ج)، (د) .

٣ في (ج): بني.

٤ في (ج)، (د): آباءهم.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٣٠٣