تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيُرَدّ عليهنّ بنسبة فروضهنّ فتصحّ بالاختصار من ثمانية: ستة للعليا، وسهمان للأُخْريَيْن [١] .

وإن كان فيها ذكر فأحواله تسعة؛ لأنه يجوز أن يكون أخًا لكل واحدة منهنّ، وهنّ تسع، [وترجع] [٢] في العمل إلى خمسة أحوال- كما سيظهر-.

فإن كان الذكر مع العليا من الفريق الأول، فالمال بينهما للذكر مثل

[١] وصورتها:

...

...

٦×٢

...

١٢

بنت ابن

...

١

٢

...

٣

...

٦

بنت ابن ابن

...

﴾ ١

٦

...

١

...

١

بنت ابن ابن

...

١

بنت ابن ابن ابن

...

×

...

×

...

×

بنت ابن ابن ابن

...

×

...

×

...

×

بنت ابن ابن ابن

...

×

...

×

...

×

بنت ابن ابن ابن ابن

...

×

...

×

...

×

بنت ابن ابن ابن ابن

...

×

...

×

...

×

بنت ابن ابن ابن ابن

...

×

...

×

...

×

[٢] في (ج): فترجع.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٢٨٧