تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد يقال إنه يعني أثر الخلاف يظهر [أيضًا] [١] فيما إذا كان الجد معه بنتان، وأم، وزوج/ [٧٩/١٩ب]، وما أشبهها من مسائل العول.

فإن قلنا إن الجد يجمع بين الفرض والتعصيب معًا، كالأب، فيفرض له في هذه [المسائل] [٢] السدس [٣] .

وإن قلنا إنه لا يجمع بينهما، وإنّما يأخذ عصوبة؛ فيحتمل أن يسقط.

هكذا بحثه المصنف من عند نفسه، ثمّ قال: وفيه نظر.

[وهذا الاحتمال الذي ذكره المصنف، ونظَّر فيه بعيد جدًا، أو غلط] [٤]؛ فإن الكتب ناطقة بأنه لا يَحجب الجدَّ إلاّ متوسط بينه وبين الميت [٥] . كذا ني

[١] سقطت من (د) .

[٢] في (د): المسألة.

[٣] وصورتها:

...

...

١٢/١٥

جد

...

١

٦

...

٢

بنت

...

٢

٣

...

٤

...

٨

بنت

...

٤

أم

...

١

٦

...

٢

زوج

...

١

٤

...

٣

[٤] ما بين القوسين جاء في نسخة (ب) بعد نهاية الفصل، أي بعد قوله: أكثر من السدس. وفي نسخة الأصل جاء مكررًا في الموضعين.

[٥] فلا وجه إذن لسقوطه في الاحتمال الذي ذكره المصنف.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٢٧٨