تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا [يحجب] [١] ابنَ العم مع كونه محجوبًا أي حال كون الابن محجوبًا بالوصف [٢]، لأنه كالأجنبي [٣] .

ويجوز أن يكون المراد: مع كون ابن العم محجوبًا بالابن في الأصل.

والمحجوبُ بالشَّخْص لا يَحْجِب أحدًا حرمانًا. وقد يحجب نقصانًا، وذلك في صور [٤]، إحداها: أم، وأب، واثنان من الإخوة والأخوات ذكران، أو أنثيان، أو مختلفان. شقيقان، أو لأب، أو لأم، أو شقيق ولأب، أو شقيق ولأم، أو أحدهما لأب [وآخر] [٥] لأم. كيف كانا فهما محجوبان بالأب حرمانًا، ويحجبان الأم نقصانًا من الثلث إلى السدس؛ فحجبت بمحجوبين [٦] .

[١] في نسختي الفصول: يحرم.

[٢] لاختلاف الدين.

[٣] وصورتها:

...

...

٤

زوجة

...

١

ــ

٤

...

١

ابن عم

...

ب

...

٣

ابن

...

×

...

٠

[٤] راجع في هذه الصور: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٨، وروضة الطالبين ٦/٢٨، وشرح أرجوزة الكفاية خ٧٤، ومختصر ابن المجدي خ١١.

[٥] في (ج): والآخر.

٦ وصورتها:

...

...

٦

أم

...

١

ــ

٦

...

١

أب

...

ب

...

٥

أخوين

...

×

...

٠

[٦] راجع: رد المحتار ٦/٧٨٥، وشرح السنة ٨/٣٦٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٨.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٢٥٩