تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومقابل الأصح في الثانية أنه لا يشاركه باطنًا، كما لا يشاركه ظاهرًا، وفي الثالثة أنه يشاركه باطنًا في نصف ما بيده؛ لأن مقتضى إقراره التسوية بينهما.

[والأصح، ومقابله في الثانية / [٧٦/١٦أ] قولان منصوصان للشافعي] ١.

١ ساقط من (ب)، وراجع: الحاوي الكبير ٨/٣٥٧، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٤/٢٧٤، والعزيز شرح الوجيز ٥/٣٦٣، وروضة الطالبين ٤/٤٢٣.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٢٤٦