تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأول أصحّ باتفاق الأصحاب١.

وكمال كلٌ كافر له أمانٌ فنقضه، والتحق بدار الحرب [ثم استُرق] ٢، ومات رقيقًا فإن ماله المكتسب قبل الرق فيء لبيت المال إلا ما وجب له بجناية عليه في حال حريته وأمانه، وحصلت السراية٣ في حال رقه، فإن قدر [٧٥/١٥أ] الدية الواجبة هذه الجناية لورثته على ما رجحوه يعني أصحاب الشافعي- رحمهم الله تعالى-٤.

قال شيخنا سراج الدين البلقينيرحمه الله٥: وقياس ما سبق من أن ماله فيء أن يكون الذي وجب له من الدية هذه الجناية فيئًا لبيت المال.

قال البلقينيرحمه الله-[تعالى] ٦ ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد

١ راجع: الحاوي الكبير١٠/٣٣٧، والوسيط خ١٩٣، وروضة الطالبين ٦/٣٠، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٩٦، ومغني المحتاج ٣/٢٥.

٢ في (ب)، (ج): فاسترق.

٣ السراية: لغة: اسم للسير في الليل، وقد تستعمل في المعاني تشبيهًا لها بالأجسام، كما يقال: سرى العتق لتكميل الحرية في العبد المعتَق بعضه. وسرى الجرح من العضو إلى النفس أي دام ألمه حتى حدث منه الموت. (لسان العرب ١٤/٣٨٢، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٢٧٥، والمطلع على أبواب المقنع ٣١٥) .

٤ راجع: العزيز شرح الوجيز ١١/٤٧٧، وتدريب البلقيني خ٩٠، وشرح أرجوزة الكفاية خ٥٨، ومغني المحتاج ٣/٢٥، وفتح- القريب المجيب ١/١٣.

٥ في تدريبه خ٩٠.

٦ زيادة من (د) .

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٢٣٨