تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ ٢.

والوجه الثاني٣: أن الكفر مِلَل، وهو الأرجح عند الحنابلة٤ والمالكية٥ فلا يتوارث اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني؛ لقوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ ٦ ولحديث: "لا يتوارث أهل ملتين" ٧

١ سورة الأنفال: ٧٣، وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ .

٢ سورة الكافرون: ٦.

٣ راجع الحاوي الكبر ١٠/٢٣٤، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٠٦، وروضة الطالبين ٦/٢٩، وشرح أرجوزة الكفاية خ٥٧.

٤ راجع: الإنصاف ٧/٣٥٠.

٥ راجع: الاستذكار ١٥/٤٩٤، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ٣/٤٥١.

٦ سورة المائدة: من آية ٤٨.

٧ الحديث في اللفظ أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الإمام أحمد في المسند ٢/١٧٨، وأبو داود في كتاب الفرائض باب ما جاء هل روث المسلم الكافر (٢٩٩١) ٣/١٢٦، وابن ماجة في كتاب الفرائض باب مواريث أهل الإسلام من أهل الشرك (٢٧٣١) ٢/٩١٢، والدارقطني في كتاب الفرائض (٤٠٣٩) ٢/٣٧ بلفظ: "لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفين". والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ٦/٢١٨، وفي معرفة السنن والآثار ٩/١٤٦، والترمذي عن حديث جابر في كتاب الفرائض باب لا يتوارث أهل ملتين (٢١٠٩) ٦/٣٨٤، وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث خابر إلا من حديث ابن أبي ليلى انتهى، وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٦/٧٣: وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح أ- هـ. وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٦/١٥٨.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٢٣٥