تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأشار الصَّيْمَري١، وغيره٢ إلى أنه تعبُدِيٌّ من غير نظر إلى المعنى.

فلا يرث من له مَدْخَلٌ فيه أي [في] ٣ القتل حسمًا للباب ولو كان مدخله في القتل بحقٍ بأنِ اقتصَ منه، أو كان جلادًا وقتله بأمر القاضي؛ لأنه قاتل، وليس للقاتل شيء أو شهادة بأن شهد عليه بما يوجب القتلَ، أو زكّى من شهد، أو زكّى من زكّى، أو حُكْمٍ بأن كان قاضيًا وأقرّ عنده بالقتل، أو الزِّنى -وهو مُحصن-٤، أو الردة، أو الحرابة٥، أو أُقيمت عليه بَيّنة/

١ هو عبد الواحد بن الحسين لن محمد الصيمري -نسبة إلى صيمر نهر من أنهار البصرة عليه عدة قرى -الشافعي، أبو القاسم، فقيه، أصولي، كان حافظًا للمذهب، ومن تلاميذه: الماوردي. حسن التصانيف، ومنها: الإيضاح في فروع فقه الشافعي، والقياس والعلل، وغيرها، توفي -رحمه الله- سنة ٣٨٦هـ. (تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢٦٥، وطبقات الشافعية للأسنوي ٢/٣٧، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/٣٣٩) .

٢ كتاب الرفعة في المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/٢٠٣.

٣ سقطت من (ب)، (ج)، (د) .

٤ الإحصان: أصله المنع. وله معان، منها: العفة، والحرية، والنكاح وهو المقصود هنا، وهو ما يتعلق به وجوب الرجم في الزنى، وهو الوطء المباح بنكاح صحيح، لا خيار فيه من بالغ مسلم حر. (لسان العرب ١٣/١١٩، ومفردات ألفاظ القرآن ٢٣٩، وطلبة الطلبة ١٢٩، وشرح حدود ابن عرفة ٢/٦٤٠، وتحرير ألفاظ التنبيه ٣٢٣، والمطلع على أبواب المقنع ٣٧١) .

٥ الحرابة من الحرب، وهي نقيض السلم، أو من الحَرَب بفتح الراء، وهو السلب.

واصطلاحًا: -وتسمى قطع الطريق- هي البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو لإرعاب على سبيل المجاهرة، مكابرة، اعتمادًا على القوة، مع البعد عن الغوث، وفي حدها خلاف بين الفقهاء. (لسان العرب ١/٣٠٢، وبدائع الصنائع ٧/٩٠، وشرح حدود ابن عرفة ٢/٦٥٤، ومنهاج الطالبين ١٦٩، وكشاف القناع ٦/١٤٩) .

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٢٢٦