تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- رحمه الله- بأنَّ تسمية الكثيرين للإسقاط حجبًا أمرٌ اصطلاحي [فينبغي ألا يكون في القلب منه شيء؛ إذ لا مُشاحّة في الاصطلاح] [١]، لاسيّما وهو طريقة كثيرين.

وقضيةُ ذلك يعني ما سبق من أن أصحاب الفروض المستغرقة يحجبون، كلّ عاصب إلى آخره ... [صحّة] [٢] أن يقال: كلّ وارث يمكن أن يَحجب هذا الحجب فيُعَدّ حاجبًا حتى الزوجين، و[ولد] [٣] الأُمّ فيقال في زوج، وأم، وولديها، و[ابن] [٤] أخ شقيق: إن كلًا من الأربعة حجب [ابن] [٥] الشقيق [٦] .

[١] ساقط من (د) .

[٢] في (ب): صحته.

[٣] في (ج): ولدي.

[٤] سقطت من (ب) .

[٥] سقطت من (ب) .

[٦] وصورتها:

...

...

٦

زوج

...

١

ــ

٢

...

٣

أم

...

١

ــ

٦

...

١

أخوين لأم

...

١

ــ

٣

...

٢

أبن أخ شقيق

...

×

...

×

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٢١٧