تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتحجِب بني الإخوة، والأعمام، وبنيهم. وإن كانت شقيقة حجَبَت الأخَ للأب أيضًا.

وعدّ كثيرون منهم: الرافعي [١]، والنووي [٢] من الحجبِ بالشخص حجب أصحاب الفروض المستغرقة كلَّ عاصب بنفسه، أو بغيره، أو مع غيره يتأتى مع وجوده استغراقها كشقيق، أو شقيقة، أو هما مع بنتين، وأم، وزوج [٣]؛ إذا لم ينقلب ذلك العاصب من التعصيب إلى الفرض- كما سبق- في الإخوة الأشقاء، في المُشَرّكة [٤]، والأخت في الأكْدَريّة [٥] .

وعدّ كثيرون من الحجْبِ بالشخص أيضًا حجبَ الأختين الشقيقتين مَن لم [تُعَصَّب] [٦] من الأخوات للأب، وحجْبَ نحو البنتين من لم تُعَصَّب من بنات الابن.

[١] في العزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٨.

[٢] في روضة الطالبين ٦/٢٨، ومنهاج الطالبين ١٠٧.

[٣] وصورتها:

...

...

١٢/١٣

زوج

...

١

ــ

٤

...

٣

أم

...

١

ــ

٦

...

٢

بنتين

...

٢

ــ

٣

...

٨

أخت شقيقة

...

ب

...

٠

[٤] ص ١٦٠.

[٥] ص ٣٢٣.

[٦] في نسختي الفصول، و(ج): يعصب.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٢١٥