تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل السادس عشر: حجب الحرمان

...

فصلٌ١ في حجبِ الحِرمان٢ بالشَّخْص

وحجبُ الحرمان ضربان: حجبٌ بصفةٍ وهي: الكفرُ، [والقتل، والرِّق] ٣، ونحوها.

وحجبٌ بشخص.

فالحجب بالصِّفة يتأتى دخوله على الجميع أي جميع الورثة، وسيأتي في فصل الموانع- إن شاء الله تعالى٤.

والحجبُ بالشخص لا يدخل على ستة، وهم:

الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت إجماعًا٥؛ ولأنهم يُدْلون إلى الميت بغير واسطة؛ فهم أقوى الورثة٦.

١ هذا هو الفصل السادس عشر. ويرجع فيه إلى: معرفة السنن والآثار ٩/١٢، والوسيط خ ١٩١، وشرح السنة ٨/٣٣٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٥، وروضة الطالبين ٦/٢٦، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٧٥، وتدريب البلقيني خ ٩٣، والنجم الوهاج خ ٣/١٢١، ومختصر ابن المجدي خ٩.

٢ وقد تقدم أن حجب الحرمان: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليَّة.

٣ في (ب)، (ج)، (د): والرق والقتل.

٤ ص ٢٢٠.

٥ راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٧، والنجم الوهاج خ٣/١٢١.

٦ راجع: الوسيط خ ١٩١، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٠، والمحرر في الفقه الشافعي خ١١١، والحاوي الكبير ١٠/٢٢١، والكفاية في الفرائض خ ٣، ومنهاج الطالبين ١٠٧، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٧٦.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٢٠٥