تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأخت من الأب، فالزوجان لهما النصف والربع عند عدم الفرع الوارث [١]، والربع، والثمن عند وجوده [٢] .

والأُم لها الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم [عدد] [٣] من الإخوة والأخوات [٤]، والسدس مع وجود أحدهما [٥] . وبنت الابن، والأخت من

[١] ومثالها:

...

...

٢

زوج

...

١

ــ

٢

...

١

أخ

...

ب

...

١

[٢] ومثالها:

...

...

٤

زوج

...

١

ــ

٤

...

١

ابن

...

ب

...

٣

[٣] في (ب)، (هـ): العدد.

[٤] ومثالها:

...

...

٣

أم

...

١

ــ

٣

...

١

أخ

...

ب

...

٢

[٥] ومثالها:

...

...

٦

أم

...

١

ــ

٦

...

١

خمسة أخوة

...

ب

...

٥

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ١٩٧