تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الخامسة: أخَوَان من أُمّ، أحدهما ابن عمٍّ.

فلهما الثلث بالأُخوة، والباقي لابن العمّ منهما قطعًا [١] وهذه ليست من فروع المسألة، وإنما ذكرها توطئة للمسألة التي بعدها.

المسألة السادسة:. ابنا عمٍّ، أحدهما أخ من أُم، وأَخَوان من أُم أحدهما ابن عم. فالحاصل أنه خلّف أخوين لأم [كلاهما] [٢] ابن عم، وأخًا ليس بابن عم، وابن عم ليس بأخ.

فالثلث للإخوة الثلاثة بأخوّة الأُم، والباقي لابني العم من الثلاثة، ولابن العم الذي ليس بأخ بالعصوبة يقتسمونه بينهم بالسويّة، وهذا على الصحيح الوجهين [٣] .

[١] وصورتها:

...

...

...

٣×٢

...

٦

أخ لأم

...

...

١

﴾ ــ

٣

...

١

...

١

أخ لأم هو ابن عم

...

ب

...

٢

...

٥

[٢] في (ب) من نسختي الفصول: أحدهما.

٣ وصورة ذلك:

...

...

...

...

٣×٣

...

٩

...

أخ لأم

...

١

ــ

٣

...

...

١

...

...

١

...

ب

...

٢

...

أخ لأم هو ابن عم

...

٣

...

أخ لأم هو ابن عم

...

٣

...

ابن عم

...

...

...

٢

...

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ١٩٤