تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البنت بينهما بالسويّة، لأن أُخوة الأم لمّا سقطت بالحجب صارت كأنها لم تكن؛ فيرثان ببنوّة العمّ على السواء [١] .

والوجهُ الثاني: أنه أي الباقي جميعه بعد قرض البنت للأخ من الأُم: لأن البنت منعتْه من الأخذ بقرابة الأُم، فترجحت ها عصوبته، كالشقيق مع الأخ للأب [٢] .

وأجاب القائلون بالمذهب: بأن قرابة الأُم في الشقيق ترجح بها لأنه لا يفرض له بها، فلا يؤثر فيها الحجب، بخلاف مسألتنا فإنها يفرض له فيها بأخوّة الأم، فإذا وُجد من يحجبها سقطت.

[١] وصورتها:

...

...

٢×٢

...

٤

بنت

...

١

ــ

٦

...

١

...

٢

ابن عم

...

﴾ ب

...

١

...

١

ابن عم أخ لأم

...

١

[٢] وصورتها:

...

...

٢

بنت

...

١

ــ

٢

...

٢

ابن عم أخ لأم

...

ب

...

١

ابن عم

...

٠

...

٠

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ١٨٩