تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخّر [المصنف] ١ القسم الثاني لأجل الاختصار.

والقسم الثالث وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أُخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة اثنان: الأب، والجد وسيأتي بيان ذلك.

والقسمُ الرابعُ وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة/ [٦٨/٨ب] أخرىُ، ولا يجمع بينهما خمسة [وهم] ٢: ذوات النصف الأربع٣ [ترث] ٤ كل واحدة منهن بالفرض إذا انفردت عمّن يعصبها [وبالتعصيب إذا كان معها من يعصبها] ٥.

والأخ الشقيق يرث بالفرض في المشرَّكة٦ واحدًا كان أو متعددًا [من الذكور فقط، أو من الذكور والإناث] ٧. بالتعصيب في غير المشرَّكة- وسيأتي إيضاح ذلك [في كلامه] ٨ قريبًا-.

والقسمُ الثاني وهو من لا يرث إلاّ بالعصوبة: الأحدَ عَشَر الباقون من

١ زيادة من (ج) .

٢ في نسخ الشرح: وهن. والمثبت من نسختي الفصول.

٣ وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. (شرح السنة ٨/٣٢٧، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١٤) .

٤ في (ج): يرث.

٥ ساقط من (ج) .

٦ على قول الشافعية في التشريك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم في المشركة.

٧ ساقط من (ب)، (د)، (هـ) .

٨ ساقط من (هـ) .

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ١٦٧