تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحيث أُطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، وغالبُ حدود العصبة مدخولةٌ فلأجل ذلك عدل المصنف عن الحدِّ إلى العدِّ١ وقال:

فالعاصبُ بنفسه أربعةَ عَشر وهم: المعتِقَة٢، وكلُّ ذكر من الخمسة عشر المذكورين سابقًا وهم: الابن، وابنه وإن سَفَل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق وابنه، والأخ للأب وابنه، والعم الشقيق، وابنه، والعم للأب، وابنه، و[المعتِق] ٣.

١ أي عدّ العصبة، وحصرهم دون وضع تعريف لهم كما فعل في أرجوزة الكفاية أيضًا خ٣٠ حيث قال:

وليس يخلو حده من نقد ... فينبغي تعريفه بالعد

وقد تقدم إيضاح ذلك ص ١٣٣.

٢ المعتِقة: هي التي باشرت العتق بنفسها، والعتق في اللغة: الحرية، والقوة، والكرم، والجمال.

(مختار الصحاح، مادة عتق ٤١١، ولسان العرب ١٠/١٣٤، والتعريفات ١٥١) .

وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: قوة حكمية تظهر في حق الآدمي بانقطاع حق الأغيار عنه. (أنيس الفقهاء ١٦٨) .

وعرفه المالكية بأنه: رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ٢/٦٦١) .

وعرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الآدمي. (النظم المستعذب ٢/١٠٤، ومغني المحتاج ٤/٤٩١) .

وعرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (كشاف القناع ٤/٥٠٨) .

٣ في (ج): ذو الولاء.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ١٤٩