تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويشترك بالسوية الزوجتان، والثلاثُ، والأربعُ فيما للواحدة من الربع أو الثمن إجماعًا١.

والثلثان وهو رابعُ الفروض فرضُ [ثنتين] ٢ فصاعدًا من البنات٣، أو بناتِ الابن٤، أو الأخواتِ من الأبوين٥، أو الأخوات من الأب٦ إذا انفردتا، أَو انفردن عمَّ يُعصبهنَّ، أو يَحجبهنّ [حرمانًا أو نقصانًا] ٧ بالإجماع٨.

١ انظر المراجع السابقة في الإجماع.

٢ في (ب)، (ج): اثنتين.

٣ وتستحق البنات الثلثين بشرط عدم المعصب. (شرح السنة ٨/٣٣٤، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ٢/١٥) .

٤ وتستحق بنات الابن الثلثين بشرطين وهما: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. (المرجعين السابقين) .

٥ وتستحق الأخوات الشقائق الثلثين بثلاثة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور (المرجعين السابقين) .

٦ وتستحق الأخوات من الأب الثلثين بأربعة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الإخوة والأخوات الأشقاء. (المرجعين السابقين) .

٧ زيادة من (هـ) .

٨ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧١، والجامع لأحكام القرآن ٥/٦٣، والمهذب ٢/٣٤، والحاوي الكبير ١٠/٢٧٤، والنجم الوهاج خ ٣/ ١٢٠، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٤، والمغني ٩/١١.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ١٣٨