تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محجوبون بالابن، والجدتان محجوبتان بالأم، والجدُّ محجوب بالأب، وباقيهم / [٦٤/٤ب] محجوب بكلٍّ من الأب والابن [١] .

فإذا قيل [لك] [٢] اجتمع الخمسةُ والعشرون؟ فقل: لم يمت أحد؛ لأن منهم الزوجَ، والزوجة، ولا يمكن أن يجتمعا في فريضة [واحدة] [٣] فيستحيل

[١] أ- وصورة دلك إذا كان الميت الزوج:

...

...

٢٤×٣

...

٧٢

زوجة

...

١

ــ

٨

...

٣

...

٩

أب

...

١

ــ

٦

...

٤

...

١٢

أم

...

١

ــ

٦

...

٤

...

١٢

ابن

...

ب

...

١٣

...

٢٦

بنت

...

١٣

ب- وصورتها إذا كان الميت الزوجة:

...

...

١٢×٣

...

٣٦

زوجة

...

١

ــ

٤

...

٣

...

٩

أب

...

١

ــ

٦

...

٢

...

٦

أم

...

١

ــ

٦

...

٢

...

٦

ابن

...

ب

...

٥

...

١٠

بنت

...

٥

[٢] سقطت من (د) .

[٣] زيادة من (ج) .

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ١٢٢