تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث

...

فصلٌ [١]

في معرفة من يرث من الخمسة والعشرين الوارثين [عند اجتماع] [٢] كلِّ الذكور، أوكل الإناث، أو [اجتماع] [٣] المُمكن من الصنفين.

إذا اجتمع كلُّ الذكور فقط كان الميتُ أُنثى قطعًا لأنَّ منهم الزوجَ، ولا يرث منهم إلاّ ثلاثة: الزوجُ، والأبُ، والابنُ [٤] وباقيهم محجوبون [٥] [بالابن، والأب] [٦] .

أو اجتمع كلُّ الإناث فقط كان الميتُ ذكرًا قطعًا؛ لأنَّ منهنَّ الزوجة.

[١] هذا هو الفصل الخامس ويرجع فيه إلى: العزيز: شرح الوجيز ٦/٤٥٠، وروضة الطالبين ٦/٥، ومغني المحتاج ٣/٥.

[٢] في (ب): إذا اجتمع.

[٣] في (ب): اجتمع.

[٤] وصورة ذلك:

...

...

١٢

زوج

...

١

ــ

٤

...

٣

أب

...

١

ــ

٦

...

٢

ابن

...

ب

...

٧

[٥] انظر تعريف الحجب وأحكامه ص ١٩٦.

[٦] في (د): بالأب، والابن.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ١٢٠