تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد في رواية صالح: المرضع والحامل تخاف على نفسها تفطر وتقضي وتطعم, أذهب إلى:

223 - حديث أبي هريرة.

224 - 225 وأما ابن عباس وابن عمر يقولان: تطعم ولا تصوم.

226 - وكان ابن عباس يقرأها: (يطوقونه). قال: يكلفون, ومن قرأ: ﴿يُطِيقُونَهُ﴾؛ فإنها منسوخة, نسخها ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾؛ فقد ثبت وجوب الفدية عن ثلاثة من الصحابة, ولا يعرف لهم مخالف.

واختلفوا في القضاء, وأشبه القولين وجوب القضاء.

شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيامج ١ · ص ٢٤٩