تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: (أحدهما: الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن احدث حتى يتوضأ").

وقد مضى ذكرها.

أما الطهارة من الحدث فهي شرط لجميع الصلوات فرضها ونفلها ولما يجري مجرى الصلاة وهو الطواف ولمس المصحف ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وقد تقدم ذلك.

شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة · الصفحة ١٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاةص ١٤٥