قوله كما صححه الأصل في دوريات الوصايا بخلاف المرهون ويفرق بينهما بأن الراهن حجر على نفسه فيه قوله لا مع ذمته قال البلقيني يستثنى منه ما لو أقر السيد بأنه جنى على عبد قيمته ألف جناية خطأ وقال العبد قيمته ألفان فنص في الأم على أنه يلزم العبد بعد العتق القدر الزائد على ما أقر به سيده قال البلقيني فقد اجتمع في هذه الصورة التعلق بالرقبة والتعلق بالذمة على المذهب لكن لم يتحد محل التعلق قوله على الآمر فيفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ قوله وللسيد فداؤه بالأقل إلخ استثنى البلقيني مسائل إحداها ما إذا كان العبد غير مميز أو أعجميا يعتقد وجوب الطاعة وأمره سيده بذلك قال فلا يفديه بالأقل بل بأرش الجناية بالغا ما بلغ الثانية إذا اطلع السيد على اللقطة في يد العبد وأقرها وفرعنا على الأظهر أنه لا يصح التقاطه فتلفت عنده أو أتلفها تعلق الضمان برقبة العبد وبسائر أموال السيد وكذا لو لم يقرها عنده ولكنه أهمله وأعرض عنه فتلفت أو أتلفها على الأصح المعتمد وهو منقول الربيع قوله وقيمة يوم الجناية أشار إلى تصحيحه قوله بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء الفرق بينهما واضح قوله وقال الزركشي أي كالبلقيني
قوله وإن جنى ثانيا قبل البيع إلخ محله ما إذا لم يمنع من بيعه مختارا للفداء فإن منع منه لزمه لكل جناية الأقل من أرشها والقيمة كذا في الروضة وأصلها وقضيته أنه لو تكرر منع البيع مع الجناية ولم يختر الفداء لا يلزمه فداء كل جناية والظاهر خلافه ش وهذا مأخوذ من قول المصنف الآتي إلا إن كان منع منه فهو اختيار للفداء قوله ونفذنا عتقه بأن كان موسرا أو باعه بعد اختياره فداءه فإن تعذر تحصيل الفداء أو تأخر لفلسه أو غيبته أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع فيها قوله فلا شيء على السيد شمل ما لو علم السيد موضعه وقدر على إحضاره وهو كذلك خلافا للقاضي الحسين قوله فيفديه أي لكل جناية بالأقل من أرشها وقيمته قوله لأن له الرجوع عن اختيار الفداء قال البلقيني محله ما إذا لم تنقص قيمته بعد اختيار الفداء فإن نقصت لم يمكن من الرجوع والاقتصار على تسليم العبد قطعا لأنه فوت باختياره ذلك القدر من قيمته فإن قال أنا أسلمه وأغرم النقص قبل ولو كان يتأخر بيعه تأخرا يضر بالمجني عليه كأن أبق أو هرب وللسيد أموال غيره فليس له الرجوع قطعا للضرر الحاصل للمجني عليه بالتأخير
ا ه
وقوله قال البلقيني محله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لزمه الفداء للمجني عليه قاله البغوي قال الرافعي ويجوز أن ينظر في وجوب الفداء عليه إلى أن موجب العمد أحد الأمرين أو القود عينا أي فلا يلزمه على الثاني وكتب أيضا قوله لزمه الفداء أي إن كان قد اختار الفداء أو منع من بيعه وإلا فلا يلزمه بناء على الأصح وهو أن موجب العمد القود
قوله يفدي السيد أم الولد