قوله فرع اعترف بقتله بالعين إلخ أي أو الحال قوله لأنها لا تفضي إلى القتل غالبا ولا تعد مهلكة ولأنه لا يقدر على القتل بها اختيارا قال الإمام ولهذا لو نظر وهو صائم إلى من تتوق نفسه إليه فأنزل لم يفسد صومه ولو كان للنظر أثر في الضمان لأفسده
الباب الخامس في العاقلة قوله والمعنى في ذلك أن القبائل في الجاهلية إلخ ضرب الدية على أولياء القاتل لمصلحة أولياء المقتول مع عدم تحميل القاتل ما لم يقصد به القتل وكون أوليائه يغنمون بكونه مقتولا فليغرموا بكونه قاتلا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما لك غنمه فعليك غرمه قوله وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد وخرج بالخطأ وشبه العمد دية العمد فتجب على الجاني لما روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا قال ابن عبد البر ولا مخالف له من الصحابة وقال الماوردي لا خلاف فيه قوله وجهات التحمل ثلاث شمل خطأ الإمام ولا تحمل العاقلة جناية المرء على نفسه ولا على طرفه بل هي هدر قوله بجريرة ابنه ولا بجريرة أبيه قوله فإن فقد أي أو كانت امرأة قوله وكذا لو فضل شيء فعصبته من النسب فعلم أنه يضرب على عصبته في حياته ولا يختص بأقربهم بعد موته وإن نقل الإمام أن الأئمة قيدوا الضرب على عصبات المعتق بموته وقال إنه لا يتجه غيره إذ لا حق لهم في الولاء ولا بالولاء في حياته فهم كالأجانب قوله ثم معتق جد المعتق وهكذا وإذا لم يوجد معتق من جهة الآباء انتقلنا إلى معتق الأم ثم إلى عصبته غير أصوله وفروعه ثم إلى موالي الجدات من جهة الأم ومن جهة الأب وموالي الذكور المدلين بالإناث كالجد أبي الأم ومن جرى مجراه