تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وهذا أوجه من قول الأذرعي يجب في المثلي المثل الواجب على المستدعي المثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة وتعتبر بما قبل الهيجان وفي وجه الواجب في المتقوم المثل صورة كالقرض مختصر الكفاية وقال القاضي حسين إنه يرجع عليه بمثله إن كان مثليا وإن كان متقوما فعلى وجهين أحدهما المثل والثاني القيمة كالوجهين فيما يجب على المقترض من رده من ذوات القيم

ا ه

وقال القمولي في جواهره فإذا ألقاه فإن كان مثليا ضمنه بمثله وإن كان متقوما فهل يضمنه بالمثل أو القيمة وجهان كالقرض وقال الأذرعي متى لزم المستدعي الضمان ضمن المثل بمثله والمتقوم بقيمته وتعتبر بما قبل هيجان الموج فإنه لا قيمة حينئذ ولا تجعل قيمته في البحر وهو على خطر الهلاك كقيمته في البر وعن القاضي الحسين أن الواجب في المتقوم المثل صورة كالقرض وفيه إشارة إلى أن المستدعي يملكه كالمقرض

ا ه

يمكن حمله على ما إذا لم يلفظه البحر قوله أو أشخاصا معينين وغلبت الإصابة إلخ قال البلقيني كذا ذكره جماعة وهو غير معتبر على أصل الشافعي لأن الغلبة إنما تعتبر في الآلة أن تهلك غالبا لا في إصابتها فمتى أمكنت الإصابة وحصلت وجب القود كما لو رمى شخصا بسهم قد يصيبه وقد لا يصيبه فأصابه فقتله فيجب القود فيهما

ا ه

يجاب بأن اعتبار ذلك في الآلة مطلقا ممنوع بل ذلك حيث غلبت الإصابة بها كأن تكون الآلة بيد الجاني أما المنجنيق فالمعتبر ذلك في الإصابة بها لا فيها واستشهاده برمي السهم وإلقاء الحجر من السطح ليس بتام لأن ذلك من نحو إفراد المسألة

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٨١