تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله أما إذا كان فيه مسجد أو نحوه فهو كالشارع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كمن نصب فيه في بعض النسخ فمن قوله أو وضع جرة على طرف سطح له فسقطت إلخ سيأتي بيان عدم الضمان بها في باب حكم الصائل قوله قال الأذرعي ففي عدم تضمينه نظر لا يضمن كما لا يضمن فيما لو بنى جداره مستويا ثم مال إلى شارع أو ملك غيره وأمكنه هدمه أو إصلاحه ولم يفعل قوله فهلك بالخارج إنسان لزمه الدية أي وإن جاز إخراجه إلى الشارع إذا كان عاليا لا يضر بالمار كما في الجناح وقيده البلقيني بالمسلم قال فيمتنع على الذمي كالجناح على الأصح قال ويحتمل ترتبه على الجناح لأن الجناح يمشي عليه الذمي ويقعد وينام فكان أشد من إعلاء بنائه بخلاف الميزاب قال والأرجح أنه لا فرق قوله وإن سقط كله وهلك بالخارج والداخل إلخ لو سقط كل الخارج وبعض الداخل أو عكسه فالظاهر أنه كسقوط كله ولو سقط كله وانكسر نصفين في الهواء ثم أصاب فإنه ينظر إن أصاب بما كان في الجدار لم يضمن أو بالخارج ضمن الكل كما قاله البغوي في تعليقه ولو نام على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق على مار قال الماوردي إن كان سقوطه بانهيار الحائط من تحته لم يضمن وإن كان لتقلبه في نومه ضمن لأنه سقط بفعله قوله أو بعضه عن القاضي الحسين لو تصور حصول التلف بسقوط الداخل في الملك دون الخارج لم يجب به شيء قال الأذرعي يتصور بأن يتشطى ثم يسقط فيصيب الداخل بمفرده شيئا دون التشطية الخارجة المنفصلة عن الداخلة وهذا صحيح ويأتي في الميزاب مثله قوله ثوب مار أي أو غيره قوله ضمن ما نقص به فيضمن نصف التالف إن كان بعضه في الجدار وبعضه خارجا ولو اتصل ماؤه بالأرض ثم تلف به إنسان قال الغزي فالقياس التضمين أيضا قوله نعم إن كان ملكه المائل إليه الجدار مستحقا لغيره إلخ ما تفقهه مردود قوله قاله الأذرعي هذا مخالف لما تقدم من عدم ضمانه بحفره في ملكه متعديا قوله وإن بناه مائلا إلى شارع أو مسجد أو درب مشترك

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٧٢