قوله من ظنها زوجته أي أو أمته قوله ولم يستمسك البول أي أو الغائط قوله ويحرم عليه وطء من يفضيها وطؤه لإفضائه إلى الإفضاء المحرم قوله ولم يتعرض لنظيره في آلة الزوج قال في المهمات ولا شك في جريان هذا التوسط في الرجل أيضا أي فيفصل بين أن لا تسع حشفته امرأة أصلا وبين أن يتسع لها بعض النساء قوله قال الزركشي أي كغيره قوله برفعه فاعل يقتص ويصح جره صفة لبكر وفاعل يقتص ضمير عائد على أجنبية قوله وإن زالت بزنا وهي مطاوعة أهدرت محله في الحرة المالكة لأمرها أما الأمة فلا يسقط أرشها بمطاوعتها كما لا تسقط أرش طرفها بإذنها في قطعه وإن سقط المهر بمطاوعتها على الأصح قوله أو وهي مكرهة في معناها مطاوعة لا تعتبر مطاوعتها لجنون أو صغر ونحوهما غ قوله من نكاح فاسد قال شيخنا ما ذكره الشارح في النكاح الفاسد مخالف لما نقله النووي في شرح المهذب في كلامه على البيع الفاسد عن نص الشافعي والأصحاب على أنه لو تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكرا ولا يلزمه معه أرش البكارة وفرق بأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء
قوله فحكومة ومهر مثلها ثيبا يجبان كذا صححاه هنا وفي وطء الغاصب وصححا في البيع الفاسد مهر بكر وأرش بكارة وفي اقتضاض الأجنبي الأمة المبيعة قبل القبض مهر بكر فقط قال بعضهم ليست هذه التراجيح متناقضة كما توهمه في المهمات بل لكل شيء مدرك اقتضى ترجيحه فوجب في الشراء الفاسد مهر بكر قياسا على النكاح الفاسد بجامع التوصل إلى الوطء بعقد وإنما وجب هاهنا أرش بكارة ولم يجب في النكاح الفاسد لأن فاسد كل عقد كصحيحه وأرش البكارة لا يضمن في صحيح النكاح فكذا في فاسده وأرش البكارة مضمون في البيع الصحيح لأنه إذا اشترى بكرا ووطئها فأزال بكارتها بالوطء أو بأصبعه ثم اطلع على عيب لم يكن له الرد بدون أرش البكارة وفي النكاح الصحيح لو أزال بكارتها بأصبعه ثم طلق فلا شيء عليه وإنما لم يجب في الغصب مهر البكر لعدم العقد الملحق بالنكاح الفاسد وإكراه الحرة هنا على الوطء يشبه الغصب لأنه بغير عقد وأما وطء الأجنبي الأمة المبيعة فلوقوعه في حريم عقد صحيح قبل استقراره فأشبه النكاح الفاسد وقوله أن أرش البكارة لا يضمن في النكاح الفاسد قاله البلقيني وقال إنه لا خلاف فيه لكن الأصح المنصوص في الشرح والروضة أنه يجب فيه مهر مثلها ثيبا وأرش البكارة وقوله لوقوعه في حريم عقد صحيح كلام عجيب فإن وطء الأجنبي لم يقع في عقد ولا في حريم عقد بل لو عكس هذا وقيل يجب في وطء المشتري من الغاصب مهر بكر لوقوعه في عقد فاسد لكان أقرب فليتأمل فس