تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ويؤخذ منه كما قاله الزركشي ترجيح الثاني هو الراجح

قوله يمكن تخصيصها في نسخة معتمدة لا يمكن تخصيصها قوله الأولى أحدها هو كذلك في بعض النسخ قوله وإن لم يتقدم ثم صريحا قد تقدم صريحا في قوله بخلاف ما قطع من الساعد والمرفق والعضد قوله ولباقي الثديين حكومة قال في الروضة قال البغوي لا قصاص في الثدي لتعذر المماثلة قال الفتي ولك أن تقول الثدي هو الشاخص وهو أضبط من الشفتين وقال في المهمات هذا عجيب فإن المتولي قد صرح بوجوب القصاص فيه وقال إنه المذهب المشهور وأغرب منه أنه قد نقل قبل الديات عن المتولي أيضا أن الثدي بالثدي وقال في الأنوار إنه القياس قوله فإن اختل مجرى البول فالأكثر من حكومة المجرى وقسطه من الدية تعقبه البلقيني بأن القطعة من الحشفة التي لها الحصة المعلومة لا تدخل في الحكومة بل يجب أرشها بالنسبة على ما سبق وتجب لفساد المجرى حكومة

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٥٧