قوله فأجيب بأنه منسوخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فإن ابن أبي شيبة رواه وزاد في آخره ثم ذكر لي أنه زجر عنهن وقال الخطابي يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاد كان مباحا ثم نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي فلما بلغ عمر نهاهم ا ه قوله للسيد بيعها من نفسها إلخ والحكم في ولدها كذلك قوله وكبيعها في ذلك هبتها أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وكالشراء سائر التمليكات الممكنة ش قوله كما صرح به البلقيني أي والأذرعي وغيرهما قوله قال الأذرعي وددت لو قيل بجواز بيعها ممن تعتق عليه إلخ قال الزركشي ينبغي صحة بيعها ممن تعتق عليه كأصلها أو فرعها
ا ه
والوجه القطع ببطلانه وعبارة المصنف في إرشاده وهي بولد قن لا في نقل ملك وقال في شرحه أي المستولدة وما ولدت بعد الاستيلاد حكمها حكم العبد القن في سائر الأحكام إلا فيما ينتقل به الملك أو يئول إلى انتقاله وفي الأنوار وغيرها نحوه وسيأتي في كلام الشارح
قوله فله حكمها ويعتق بموت السيد أي إن لم تبع فإن بيعت في رهن أو نحوه فولدت من زوج أو زنا ثم ملكها المستولد وأولادها لم يثبت لهم حكم أمهم في الأصح لانعقادهم في حالة الأم ليس فيها سبب الحرية متحتما لها بخلاف الحادثين بعد إيلادها وقبل بيعها فإنه لا يجوز بيعهم قوله إلا إن وطئها رجل ولو زوجها قوله يعتقد أنها زوجته الحرة شمل ما لو وطئ زوجته الأمة ظانا أنها زوجته الحرة والمراد بالشبهة شبهة الفاعل فلا اعتبار بشبهة الطريق قوله أو أمته أي أمة مشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه أو مشتركة بين فرعه وغيره كذا قاله بعضهم والمرجح أنه لا شبهة له في هذه الثلاثة قوله عملا بظنه يؤخذ من كلامه ومن تعليلهم أن من أطلق الشبهة أراد بها شبهة الفاعل فتخرج شبهة الطريق وهي الجهة التي يبيح الوطء بها عالم وهو ظاهر لانتفاء ظن الزوجية والملك ولو وطئ جارية ولده أو والدته ظانا جهلها أو أكره على الوطء قال الأذرعي فالذي يظهر أن الولد رقيق مع أنه وطء شبهة يسقط الحد وقوله وهو ظاهر لانتفاء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن ظنها زوجته الأمة إلخ قال شيخنا لو تزوج بأم الولد التي لغيره فولده منها كالأم ولو ظن أن الولد من المستولدة يكون حرا فيكون حرا يلزمه القيمة للسيد كما قاله في الأنوار في نكاح الأمة من باب النكاح قوله فالولد رقيق للسيد كأمه علم من قوله كأمه أنه لو وطئ زوجته الحرة أو أمته ظانا أنها زوجته الأمة انعقد الولد حرا
قوله له وطء المستولدة أي التي لم يمنعه من وطئها مانع بخلاف ما إذا منع كأم ولد الكافر المسلمة وأم ولد المسلم المجوسية أو الوثنية أو نحو ذلك أو لم ينفذ الإيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو لجناية وكذلك أم الولد المكاتبة قوله قال البلقيني ويستثنى المبعض إلخ ويستثنى أيضا التي لم ينفذ فيها الاستيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو لجناية وأم ولد الكافر إذا أسلمت أو كانت محرما لولدها أو موطوءة ابنه أو مجوسية أو وثنية أو نحو ذلك أو كانت مكاتبة أو مرتدة قوله وهو مفرع على ضعيف الضمير عائد على الإذن من قوله الإذن