تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وفي عتقه بالأداء إلى غريم دينه مستغرق إلخ الراجح عتقه قوله وأما الأول فحكى الأصل فيها عن البغوي إلخ هذا إذا دفعه إلى الغريم بغير إذن الوارث فإن كان دفعه بإذنه فلا شك في الإعتاق وقال البلقيني ما ذكره البغوي يقال عليه إن كان قبض الوارث صحيحا في الابتداء فكيف قال آخر ألا يعتق المكاتب وإن كان في الابتداء غير صحيح فإذا قضى الوارث الدين والوصايا لم قلت يعتق المكاتب بقبض غير صحيح وجوابه أنا نقول هو صحيح في الابتداء وليس كبيع الوارث مع وجود الدين المقارن لأن ذاك تفويت ولكنه إذا لم يقض الدين بان أن المكاتب لم يعتق لأن الدين الذي عليه كان مرهونا عند أصحاب الدين رهنا بالشرع نظرا للميت فلما قبض الوارث كان قد قبض بالملك فلما لم يحصل المقصود لم يعتق المكاتب كما لو بيع المرهون بإذن المرتهن للوفاء فتلف الثمن المعين قبل القبض يعود الرهن

قوله ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس انفسخ النكاح الراجح في الثانية عدم انفساخه قال شيخنا الأصح في الثانية خلافه كتاب أمهات الأولاد قال ابن عبد السلام اختلف أيهما أقوى العتق باللفظ أو بالاستيلاد فقيل العتق أقوى لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب في العتق قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة أو ولأن العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد وقيل الاستيلاد أقوى لنفوذه من الصبي والمجنون بخلاف العتق فدل على زيادة اهتمام الشرع بالاستيلاد فيكون أقوى

ا ه

قال بعضهم والظاهر هو الأول قوله رواه ابن ماجه أي وأحمد والدارقطني والبيهقي قوله رواه ابن حزم وصححه وصحح الحاكم إسناده قوله واستشهد البيهقي بقول عائشة رضي الله عنها لم يترك رسول الله إلخ رواه ابن حبان في صحيحه قوله وكانت مارية من جملة المخلف عنه ولم يثبت أنه أعتقها في حياته ولا علق عتقها بوفاته قوله ولخبر الصحيحين أن من أشراط الساعة إلخ وفي الصحيحين عن أبي سعيد قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في العزل فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة قوله حر كله أو بعضه بخلاف المكاتب قوله أو باستدخال مائه أي المحترم

قوله ولم يتعلق بها حق إلخ فإن تعلق بها حق لم

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٥٠٦