تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ويكفي متمول قال البلقيني هذا من الفضلات فإن إيتاء فلس على من كوتب على ألف درهم تبعد إرادته بالآية الكريمة قال أيضا لا يظهر منه ما يلزم الشريكين إذا كاتبا عبدهما ولم أر من تعرض لهذه المسألة والأرجح أنه يلزم كل واحد ما يلزم المنفرد بالكتابة ولو كاتب بعض عبد باقيه حر أو وصى بكتابة عبده فلم يخرج من الثلث إلا بعضه وكوتب ذلك البعض فإنه يلزم في ذلك ما يلزم في الكتابة الكاملة قطعا وأما الورثة فاللازم لهم ما كان يلزم مورثهم نص عليه

ا ه

وظاهر أنه يعتبر كون المحطوط معلوما ولو كاتبه على بعيرين في نجمين وما أشبه ذلك ففيه إشكال لأنه لا سبيل إلى تكليف حط بعير كامل ولا دفعه بعد أخذه وفي تكليفه حط جزء منه أو دفعه من الضرر ما لا يخفى وتحصيل شقص عزيز وضرر الشركة بين فكيف الحال في مثل هذا وكيف يكون الإيتاء إذا كانت النجوم منافع غير نفسه غ ويقرب أن يقال يجزئه هنا الإيتاء من غير الجنس كما قيل في مواضع الضرورة في الزكاة من الحيوان وغيره قوله لأن عليه مثله فإن قيل فإذا كان مستحقا عليه فلم لا تحصل المقاصة ويعتق قلنا العتق معلق بالأداء ولم يحصل قوله حتى يفصل الأمر بينهما بطريقه بأن يلزم السيد بالإيتاء والمكاتب بالأداء ويحكم بالتقاص للمصلحة في ذلك فإن المنفي إنما هو التقاص بنفس اللزوم ع

قوله فلا يلزمه قبوله لأن له غرضا في امتناعه منه قال البلقيني من الأغراض أن الدين في ذمة المكاتب إذا كان نقدا لا زكاة فيه فإذا جاء به قبل المحل كان للمالك غرض في أن لا يأخذه لئلا تتعلق به الزكاة قال ولم يذكره الأصحاب والظاهر اعتباره وذكروا فيما إذا أتى المكاتب بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة أنه إذا خالف المكاتب أنه حلال أجبر السيد على أخذه أو الإبراء فإن أبى قبضه القاضي ولم يذكروا مثل ذلك هنا فيحتمل الفرق بحلول الحق هناك بخلافه هنا وقال البلقيني الأرجح في الصور كلها أنه لا يتعين الإجبار على القبض بل عليه أو على الإبراء أي أو الإعتاق إن كان في النجم الأخير

قال في التوشيح لا يتبين لي معنى قوله فإن أبى قبضه القاضي مع قوله إنه يجبر والفقه أن القاضي يتخير بين إجباره على القبض والقبض كما في الإكراه بحق ويقال يجبره فإن عجز أو لم يفد قبض له حينئذ وليس في الشرح والروضة ذكر قبض القاضي هنا وإنما ذكراه فيما إذا أتى بالنجم والسيد غائب وقوله فيما تقدم ولم يذكروا مثل ذلك هنا كتب عليه ذكروه بعده ر وقوله والفقه أن القاضي يتخير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولما في قبوله من الضرر وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

قوله وليس للقاضي قبض دين الغائب قد نص في الأم أيضا على ذلك ونقل في المهمات لفظه ثم قال وهو يدل على أنه لو كان به رهن قبضه الحاكم وقال الفارقي محل الخلاف إذا كان المديون ثقة مليا وإلا فعلى الحاكم قبضه بلا خلاف

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٤٨٦