تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وما فضل عن النجوم فهو له ولو مهر أمته الواجب بوطء شبهة أو بالعقد من مسمى صحيح أو مهر مثل بسبب تسمية فاسدة أو تلف المسمى قبل قبض الزوجة وغير ذلك مما يوجب مهر المثل من غير وطء وكذا له الفرض في المفوضة ومهر المثل في موت أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك يأتي في المرأة المكاتبة كتابة فاسدة قوله ولا يعامل سيده ولا ينفذ تصرفه فيما في يده كالمعلق عتقه وقال البلقيني الذي ترجح عندنا أنه يتصرف فيما في يده وقضية ملكه لأكسابه أن يعامل السيد وقوله إنه يتصرف فيما في يده أشار إلى تصحيحه قوله هذا ما نقله الأصل عن تهذيب البغوي وهو الصحيح قوله ثم قال ولعله أقوى هو القياس غ قوله تفارق الفاسدة الصحيحة في أمور قال صالح البلقيني تخالف الفاسدة الصحيحة في نحو مائة موضع أو أكثر نذكرها على ترتيب أبواب الفقه ثم سردها في تتمة التدريب قوله نعم ما أخذه الكافر من مكاتبه الكافر حال الكفر يملكه قال البلقيني وعندي أنه يملكه فإذا حصل العتق ارتفع ذلك الملك واستشهد له بما إذا علق طلاق زوجته على إعطاء الدراهم فأعطته غير الغالب ملكه وله رده وطلب الغالب غير أنه في الكتابة يرتفع الملك قهرا وهنا يرتفع برد الزوج قوله نص عليه الشافعي والأصحاب ولو أسلما أو ترافعا إلينا قبل القبض أبطلناها ولا أثر للقبض بعد ذلك أو بعد قبض البعض فكذلك فلو قبض الباقي بعد الإسلام وقبل إبطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته ولو قبض الجميع بعد الإسلام ثم ترافعا فكذلك ولا رجوع له على السيد بشيء للخمر والخنزير فإن كان للمسمى قيمة رجع وهذا كله في الأصليين دون المرتدين لأن الشافعي قال في الأم كما نقله الشيخان لا أجيز كتابة السيد المرتد والعبد المرتد إلا على ما أجيز عليه كتابة المسلمين بخلاف الكافرين الأصليين يتركان على ما يستحلان ما لم يترافعا إلينا قوله وللسيد فسخ الكتابة الفاسدة تعقب البلقيني هذه العبارة من جهة أن الفسخ إنما يكون في العقد الصحيح أما الفاسدة فلا يرتفع بالفسخ لأنه إنما يرفع الصحة

قال وإنما يقال كما قال الشافعي أن للسيد إبطالها قوله وتبطل بموت السيد أي وبجنونه وإغمائه والحجر عليه لسفه وخرج بحجر السفه حجر الفلس فلا تبطل به فإن بيع في الدين بطلت

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٤٨١