تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وإن كانوا أكثر وأمكن التوزيع بالعدد والقيم إلخ وعليه حمل فعل النبي على ما جاء في رواية أنهم كانوا متساوي القيمة قوله والمشهور خمسون بإعرابه بالحروف هو كذلك في بعض النسخ قوله أو ستة قيمة واحد مائة واثنين مائة إلخ جعلا في المحرر والمنهاج هذه الصورة مثالا لما أمكن توزيعهم بالقيمة دون العدد أي في غير عتق الاثنين قوله وقيل لا تجب تجزئتهم ثلاثة بل تستحب أشار إلى تصحيحه قوله والأول هو ما قال في الأصل إنه مقتضى كلام الأكثرين وفي الصغير نحوه ونقله غيرهما عن ظاهر النص حيث قال ولا يجوز عندي أبدا إن أقرع بين الرقيق أو كثروا إلا على ثلاثة أسهم المسألة الأولى

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٤٥٢