وأكثر من ستة أشهر من الوطأين وادعياه جميعا روجع القائف قال الأذرعي وهي أحسن وأوضح نعم ادعاؤهما ليس بشرط
| فرع
سئل البلقيني عن شخص له زوجة وابن ماتا فاختلف زوجها وأخوها في صداقها فقال الزوج ماتت أولا فورثتها أنا وابني ثم مات ابني فورثته أنا ولا شيء علي من الصداق وقال الأخ بل مات الابن أولا ثم ماتت أختي فلي من صداقها عليك النصف فالقول قول من منهما مقتضى قياس المنقول أن القول قول الأخ ذلك لأنا تحققنا استحقاق الزوجة للصداق فهو كالمال المعين وشككنا في انتقال بعضه للابن والأصل عدمه فإن عورض بأن الأصل بقاء حياة الابن فينبغي أن يتخرج على تقابل الأصلين فجوابه لا لأن الأصل بقاء حياة الزوجة أيضا فتساقطا ويبقى الأصل المذكور أولا فإن قيل فالأخ يدعي استحقاقا على الزوج والأصل عدمه قلنا شغل ذمة الزوج للزوجة قد تحقق والزوج يدعي البراءة والأصل عدمها والأصل الأول سالم كما تقدم وهذا إذا لم يتفقا على وقت موت أحدهما فإن اتفقا واختلفا في تقدم الآخر وتأخره صدق مدعي التأخر بيمينه لأن الأصل بقاء الحياة قوله إلا أن يكون الأول زوجا قائم الفراش قال البلقيني يزاد وأن لا يكون الأول قد حصل بعد طلاقه حيضة أم حيضتان فإنه لا يكون للثاني بل يعرض على القائف كما نص عليه قوله وما ذكره كأصله من اشتراط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لم يذكره في اللعان هنا ثم يمكن أن يكون المراد هنا ما إذا اشتركا في الوطء فلا يعرض ويلحق بالفراش عندهما والمراد بما في اللعان ما إذا قال الزوج لم أطأ أصلا وليس الولد مني فيعرض بشرطه بخلاف ما إذا ادعاه وقال أنه مني ونازعه الواطئ فيقوى جانبه بالفراش عندهما وحينئذ لا تنافي بين الكلامين غ قوله ويعرض بتصديقه بلغ أنه في نسخة ما لم تقم بينة بالوطء ويكفي تصديق بالغ قوله يرجعان إلى قول واحد إلخ قال الفوراني وكان هذين الوجهين سواء قوله أن المنصوص أنه يلحقه أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي والأصح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو أشكل عليه الحال لو وصف أحد المتداعيين خالا أو أثر جراحة بظهره أو بعض أعضائه الباطنة وأصاب لا يقدم جانبه قال الماوردي إذا طلب القائف أجرا ولم نجد له متطوعا رزق من بيت المال كالقاسم والكاتب ويستحقه سواء ألحق بواحد منهما أو أشكل عليه فإن تعذر بيت المال فأجرته على المتنازعين فإن ألحقه بأحدهما استحقها وفيمن تجب عليه وجهان أحدهما على من ألحق به الولد لأنه قافه مستأجرا للحوق دون النفي والثاني تجب عليهما لأن العمل مشترك في حقهما وإن لم يلحقه بواحد منهما فإن كان لإشكاله عليه فلا أجرة له لعدم العمل وإن كان لتكاثر الاشتباه فوجهان أحدهما يستحقها والثاني لا يستحقها إذا قيل أنه إذا ألحقه بأحدهما اختص بالتزام الأجرة تعليلا بالإلحاق أي ولم يوجد قوله وقف حتى يبلغ ويختار الانتساب فإن مات قبل الانتساب إلى أحدهما قامت ورثته مقامه في الانتساب إلى أحدهما