تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله اقتص هو أي أو وارثه بعد موته قوله فإن عفا والمقطوع منه يدان فلا شيء ولو قطع الولي يد الجاني وعفا عن الباقي بالدية فله نصفها فقط ولو اندمل قطع اليدين فاقتص المجني عليه بواحدة فأهلك الجاني فله دية الأخرى في تركته وإن اقتص بواحدة وأخذ دية الأخرى ومات بنقض الجراحة برئ الجاني وإن زاد الأرش على الدية كيديه ورجليه فإن قطع يديه وعفا عن الباقي بالدية لم تجب أو بغيرها فوجهان أصحهما وجوبه إن قبل الجاني قوله فلو قطع ذمي يد مسلم إلخ أو بقطع امرأة يد رجل وعفا الولي فله ثلاثة أرباع دية قتيله أو بقطعها يديه فلوليه بالعفو نصف دية أو بقطع عبد يد حر فأعتقه السيد فوجهان أحدهما يسقط من ديته نصفها ويلزم السيد الأقل من نصفها وجميع قيمة العبد والثاني يسقط قدر نصف قيمة العبد ويلزم السيد الأقل من باقي الدية وجميع قيمة العبد وهذا هو الأصح

وقوله فله ثلاثة أرباع دية قتيله كتب عليه فاعتبر ذلك في نظائر هذا المثال والقياس جريانه في عكسها كما بحثه ابن النقيب وقال أنه لم يره مسطورا

قوله حصل التقاص لموت القاتل بعد موت مقتوله سراية قطعه قوله ولو اعتبر بالتقاص إلخ هو كذلك في بعض النسخ

قوله أو غير عالم فيما يظهر هو كما قال قوله أهدرت قد مر أن قصد الرقيق الإباحة لا أثر له في سقوط المال قوله أو قال القاطع ظننتها تجزئ إلخ كلامهم يفهم أن التصوير بمباشرة المستحق لكن تقدم عدم تمكينه في الطرف وقد صورها في التتمة بما إذا أذن له الإمام في استيفاء القصاص بنفسه قوله كما صرح به الأصل وهو مفهوم من كلام المصنف بالأولى

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٤١