قوله لأن الذي مر ثبوت القطع أيضا عبارته ثم فلو نكل السارق وحلف المدعي لم يقطع وهو ما عزاه إليه تلميذه الفتى قوله وقال غيره لا بل لدليل البلوغ دون دافع أشار إلى تصحيحه قوله وكذا قيم القاضي ومنكر الوكالة أي منكر أن المدعي وكيل صاحب الحق والسفيه في إتلاف المال ومنكر العتق إذا ادعى على من هو في يده أنه أعتقه وآخر أنه باعه منه فأقر بالبيع فإنه لا يحلف للعبد إذا لو رجع لم يقبل ولم يغرم وإذا ادعت الجارية الوطء وأمية الولد أي لإثبات النسب فالصحيح في أصل الروضة أنه لا يحلف وإذا ادعى من عليه الزكاة ظاهرا مسقطا فإنه لا يحلف إيجابا على الأظهر والدعوى بحدود الله تعالى ولو علق طلاقها على فعلها فادعته وأنكره فالقول قوله ولا يحلف على نفي العلم بوقوعه نعم يحلف على نفي الفرقة إن ادعتها ولو ادعى على قاض أنه زوجه امرأة وهي مجنونة وأنكر لم يحلف قاله القاضي الحسين ولو طالب الإمام الساعي بما أخذه من الزكاة فقال لم آخذ منهم شيئا فلا يمين عليه ولو ادعى أنه بلغ رشيدا وأن أباه يعلم ذلك ورام تحليفه عليه لم يحلف على الصحيح ولو ثبت له دين على عمرو فادعى على شخص أن العين التي في يده لعمرو فأنكر وادعاها لنفسه لم يحلف ولو ثبت له مال على غائب فادعى على شخص أن بيده أعيانا للغائب وطلب الوفاء من ذلك سمعت دعواه فإن أقر بها وفاه الحاكم منها وإن أنكر لم يحلف ولا تقام عليه البينة ذكره ابن الصلاح قوله رواه أبو داود أي والنسائي قوله وتسمع بينته مثل البينة الشاهد مع يمينه كما صرحوا في الشهادات وكتب أيضا تناول إطلاقه الحجة الكاملة وكذا الشاهد الواحد إذا حلف معه صرح به صاحب العدة وغيره وغلظ في هذه المسألة بعض المصنفين ر قوله واستثنى البلقيني ما لو أجاب إلخ أشار إلى تصحيحه
حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ٤ · ص ٤٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي