مع القاضي إذا رجعوا دون الولي لأن القتل مستند لقول الجميع مع أنه لا إكراه فيه فيجب القطع بإيجابه القصاص على الجميع
ا ه
تصوير الإمام والغزالي للمسألة جرى على الغالب قوله أو رجع المزكي للشهود إلخ وصورة المسألة أن يكون عالما بشهادة الشهود بالقتل
تنبيه لو روى خبرا في واقعة قصاص لا يراه الحاكم فاقتص ثم رجع وقال تعمدت فعن القفال وغيره في آخر الأقضية المنع بخلاف الشهادة لأن الرواية لا تختص بالواقعة وفي فتاوى البغوي ينبغي أن يجب القود كالشاهد إذا رجع وقوله فعن القفال وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قوله إلخ أشار إلى تصحيحه
حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٣