قوله وكلام الماوردي الآتي قد يقتضي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكالغائب فيما ذكر الحاضر إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله المختار منهما كما قال الزركشي وغيره الأول هو الأصح وهو قياس ما ذكر في باب الشهادة على الشهادة قوله لا على حصته فقط لأن الوارث قائم مقام مورثه فيحلف كما يحلف مورثه لو كان حيا إذ هو خليفته قوله كذا كذا وكذا الأول خبر عن جملته والثاني و ما عطف عليه معمولان لقوله يستحق أي وإنه يستحق كذا وكذا من دين جملته كذا قوله فيقبض له القاضي العين وجوبا لكن سبق في الوديعة أن الغاصب لو حمل المغصوب إلى القاضي والمالك غائب ففي قبوله وجهان قال الرافعي فيجوز أن يعود ذلك الخلاف هنا مع قيام البينة ونبه في المهمات على إنه تقدم في استيفاء القصاص أن محل الخلاف في انتزاع الحاكم فيما عدا هذه الصورة فيجب فيها قطعا حفظا لحق الميت فهذا البحث ذهول عما قرره هناك وقال البلقيني لا يجوز أن يعود ذلك الخلاف هنا والفرق أن المدعى عليه منكر معتقد أن العين ملكه فوجب أن يأخذ الحاكم نصيب الغائب قطعا لتزول هذه المفسدة المؤدية لضياع حق الغائب ولا كذلك في الغاصب المقر الذي أحضر المغصوب للحاكم
ا ه
قوله لأن بقاء الدين في ذمة المدين أحفظ لمالكه وليس في الدين شيء يحبس عنه صاحبه بخلاف نجوم الكتابة والدين المرهون به وقال الفارقي هذا إذا كان من عليه الدين ثقة مليا وإلا فالأخذ منه أولى