تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فلا يقبل فيه إلا أربع نسوة أما اعتبار الأربع فلأن ما ليس بمال لا يثبت إلا برجلين والله تعالى قد أقام الرجل مقام المرأتين وفي صحيح مسلم لشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فلزم اعتبار الأربع قوله قيده القفال والمتولي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن تقبل شهادتهن بأن هذا اللبن من هذه المرأة قد جزم به المصنف في بابه قوله ولا يثبت عيب بوجه الحرة وكفيها إلا برجلين لأن العلة في قبول شهادة النساء كونه لا يطلع عليه الرجال غالبا وهو مفقود هنا قال شيخنا فالمعتمد ما في المتن ولا ينافيه كون نظر ذلك حراما إذ ليس الكلام فيه قوله ثم رأيت البلقيني ذكر نحوه أطلق الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا يقبل فيه إلا الرجال ولم يفصل بين الحرة والأمة وبه صرح القاضي حسين فيهما وذكره الجرجاني في الحرة ثم ألحق بها الأمة فيما سوى ما بين السرة والركبة قوله قال الإسنوي وقضية التعليل المذكور إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب وعليه ينزل إطلاق القاضي وغيره قاله في المطلب الحسين الضرب الثالث المال قوله لعموم قوله تعالى واستشهدوا إلخ نص عليه في الديون وقسنا عليه الباقي والمعنى في تسهيل ذلك كثرة جهات المداينات وعموم البلوى بها وفهم من قوله ورجل وامرأتان قبولهم مع وجود الرجلين وظاهر الآية غير مراد بالإجماع قوله والمهر في النكاح أو الإرث فيه كأن ادعت أنه نكحها وطلقها وطلبت شطر الصداق أو أنها زوجة فلان الميت وطلبت الإرث قوله والسرقة التي لا قطع فيها والموضحة التي عجز عن تعيينها أو تعيين قدر مساحتها قوله والخيار دخل فيه خيار المجلس والشرط وسبب الإفلاس ونحوه قوله فيثبت ملكها له لأن أم الولد ومنافعها ملك للسيد فهي كسائر الأموال الثابتة بالحجة الناقصة قوله بخلاف فسخ النكاح لا يثبت إلا برجلين وقع في الروضة وفسخ الطلاق لا يثبت إلا برجلين وهو سهو قوله ثبت المال لأنه ليس بدلا عن القطع بدليل اجتماعهما بخلاف الدية مع القود ولأن المال في السرقة أصل والقطع فرع فجاز ثبوت حكم الأصل مع سقوط حكم الفرع والقصاص مع الدية بالعكس

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٣٦٢