تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله لا شهادته بمال له ولو وهو مريض إلخ فلو مات المشهود له إن كان بعد الحكم أخذ الوارث المال أو قبله فلا ذكره البغوي في فتاويه قوله ومن أوصى له أو إليه قوله قال الأذرعي لم لا يقال إلخ يلزم مما قاله تبعيض الأحكام المترتبة على الموت واللازم باطل قوله ولو فقراء لا أباعد قوله ودين على المفلس استثنى منه البلقيني ما إذا كان للغريم الشاهد رهن بدينه ولا مال للمفلس غيره أو له مال ويقطع بأن الرهن يوفي الدين المرهون به فتقبل لفقد ضرر المزاحمة وقال لم أر من تعرض له والقواعد تقتضيه وقوله استثنى البلقيني ما إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن شهد بوصية لمن شهد له بوصية إلخ لو شهد اثنان بأن للميت على هذين ألف درهم وشهد المشهود عليهما على الشاهدين بألف للميت أيضا جازت الشهادتان وثبت الألفان قال الروياني لو شهد فقيران بأن له هذا المال من أول الحول إلخ فإن كان من جيران المالك لا تقبل للتهمة وإن كانا بعيدين فوجهان خوفا من التهمة بأن تئول الصدقة إليهما قلت والأصح أو الصحيح القبول ويظهر أن موضع القطع بالمنع فيما إذا كان فقراء البلد محصورين وأوجبنا الاستيعاب أما في غيرها فيظهر جريان خلاف فيه غ

قوله بأن يقول أخذوا مال هذا وليس على القاضي أن يبحث عنهما هل هما في الرفقة أم لا فإن بحث فلهما أن لا يجيبا وأن يثبتا على الشهادة

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٣٥٠