تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله أو ادعى قاطع الطرف نقصه بشلل تكفي بينة الجاني بالشلل بأنه كان أشل وإن لم تقيده بحالة الجناية لأنه إذا وقع دام قوله وإذا صدق المجني عليه وجب القصاص كما صرح به الماوردي إلخ لا تجب إلا الدية كما في الملفوف وقال الأذرعي أحسب من قال بوجوب القصاص هنا هو من يقول بوجوبه هناك إلا أن يصرح النافي هناك بالإثبات هنا ويذكر فرقا بين الصورتين

ا ه

وقال في الغنية فأي فرق بينهما وقال الجلال المحلي ومعلوم أن التصديق باليمين وأن لا قصاص وهو الصحيح

قوله أما في دعوى السراية فالظاهر أنه لا يحلف إلخ لا بد من حلفه فيها والفرق بينها وبين المسألة السابقة ظاهر قوله فلا يوجب زيادة لهذه الصورة نظائر منها إذا تنازع المتبايعان في قدم العيب وحلف البائع ثم جرى الفسخ بتحالف وأراد مطالبة المشتري بأرش ما ثبت بيمينه أنه حادث لم نمكنه لأن يمينه صلحت للدفع عنه فلا تصلح لشغل ذمة المشتري وإنما يحلف المشتري على عدم حدوثه ومنها إذا تنازعا في الحوالة بعد تلف المقبوض وقال المستحق وكلتني وقال المدين أحلتك وحلف المستحق على نفي الحوالة ففي ضمانه وجهان أحدهما نعم لأنه صدق في نفي الحوالة لا في إثبات الوكالة فنفعه في بقاء دينه لا في إسقاط الضمان والأصل أن ما يتلف في يده من ملك الغير مضمون عليها ومنها ادعى الزوج الوطء في مدة العنة وجعلنا القول قوله في بقاء النكاح فحلف ثم طلقها وأراد رجعتها لأجل أنه أثبت الوطء بيمينه لم يمكن منه لأن تلك اليمين كانت للدفع فلا تصلح للإثبات قوله حلف الجاني أي إن احتمل بقاء الجرح وإلا فيصدق بلا يمين

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٣٤