ملك المستحق وفي صحته في ملك الشريك المردود عليه عوض الزائد قولا تفريق الصفقة
| النوع الثاني في قسمة التعديل
قوله فهذه قسمة بالإجبار استثنى البلقيني ما إذا كانت الشركة في أشجار نابتة في أرض مستأجرة بين الشريكين أو محتكرة وهما في المنفعة على نسبة حقهما في الملك وكانت الأشجار لا تقسم إلا بالتعديل قال فأفتيت بأنه لا إجبار حينئذ لأنه قد يؤدي إلى أن تقع أشجار أحد الشريكين في الأرض التي بينه وبين الآخر وذلك محذور
ا ه
قوله أجبر عليها الممتنع لأنه لا يمكن قسمتها بلا ضرر إلا كذلك كالدار الواحدة فرع متى أمكنت قسمة التعديل والرد أجيب طالب قسمة التعديل قوله إلحاقا لذلك بما اختلفت قيمته لاختلاف صفته لو لم نقل بذلك لامتنع الإجبار في البستان المشتمل على الأشجار المختلفة وفي الدار المشتملة على الحيطان والأجذاع والأبواب وهو شأن البساتين والدور غالبا وينجر ذلك إلى أن لا تثبت فيها الشفعة كالطاحون والحمام ومعلوم أنه بعيد قوله فتقسم أعيانها إجبارا قال الجيلي محله إذا لم تنقض القيمة بالقسمة وإلا لم يجبر جزما قوله فلا إجبار قال البلقيني يستثنى من الدارين ما إذا كانت الدار لهما بملك القرية المشتملة عليها وشركتهما بالنصف وملكا قسمة القرية واقتضت القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فإنه يجبر على ذلك وهذا خارج من كلام الماوردي في صورة القرية
قوله وما ذكره هو مقتضى كلام الأصل احتجوا له بأنه صلى الله عليه وسلم جزأ العبيد الستة الذين أعتقهم الرجل في مرض موته ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم قال البندنيجي وهذا ما نص عليه وعليه أكثر أصحابنا قوله فلا إجبار في قسمتها شمل عدم الإجبار عند اختلاف النوع ما إذا لم تختلف منافعه قيمة