تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله قال الأذرعي والأحوط في هذه إلخ بل ينبغي أن يجب ذلك إذا غلب على ظن الحاكم أنه لو تركه لأكله ظالم أو خائن غ قوله ومثلها الإذن إذا لم يتضمن حكما إلخ مثله ما لو أذن وهو في غير محل ولايته لمن يحكم نيابة عنه في محل ولايته قوله ولا أن يعطيه ما كتب به إليه لأنه قد يكون ملكه قالوا ولو لم تكن الورقة ملكه فله غرض في إمساكه لتذكار الشهود فربما احتاج إلى شهادتهم كتاب القسمة قوله ومن نصبوه لها وكيل لهم قال البلقيني ينبغي أن يشترط في مغصوبهم الرشد فلا يصح صدور القسمة من المحجور عليه بالسفه ا ه والعدالة إن كان فيهم محجور عليه قال الأذرعي وقد يفهم من إطلاق الأصحاب جواز نصب الشركاء امرأة ولم أره نصا

ا ه

وهو ظاهر يجوز كونه عبدا وفاسقا وامرأة لأنه نائبهم وممن صرح بالمرأة الجرجاني قوله فلا يشترط فيه الشروط الآتية إلخ فيجوز كونه فاسقا وامرأة وهذا إذا كانوا مطلقي التصرف أما لو كان فيهم محجور عليه لصغر أو جنون أو سفه فقاسم عنه وليه أو وصيه أو قيمه حيث تجوز فلا بد في المنصوب أن يكون عدلا بكل حال ويحتمل أنه يجب على الوصي والقيم مراجعة القاضي لينصب قاسما بخلاف الأب والجد قوله قال في الاستقصاء إن وكله إلخ وإن وكل جميع الشركاء أحدهم على أن يقسم عنهم ويرى فيما أخذه بالقسمة لكل واحد منهم وكيلا عن نفسه على الانفراد أو يوكل بعضهم رجلا لجميع حقوقهم بالقسمة جزءا واحدا قوله وعلى الإمام إن كان في بيت المال سعة الراجح أن نصه مستحب وقيل واجب قوله وأجرته عليهم وفارق القاضي بأن للقاسم عملا يباشره بنفسه فصار كصانع الأعمال في جواز الاعتياض عنها والقضاء مقصور على الأوامر والنواهي التي لا يصح الاعتياض عنها وبأن في القضاء حقا لله تعالى والقسمة من حقوق الآدميين المستحقة

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٣٢٩