تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله واعتبرت معاصرته له لتمكن معاملته قيد البندنيجي والجرجاني وغيرهما المعاصرة بما إذا أمكن أن يكون عامله ولا بد منه ر قال الأذرعي والتقييد بإمكان المعاملة متعين سواء مات بعد الحكم أو قبله لا سيما إذا كانت الشهادة على بيع أو شراء أو إقرار وكل ما لا يصح إلا من المكلف وكان الموافق صغيرا طفلا وما أشبه ذلك

قوله فإن أنكر الحق قال البندنيجي وغيره قيل للمحكوم له ألك بينة تفرق بين الرجلين فإذا أتى بالبينة حكم له وإن لم يأت بها كتب المكتوب إليه إلى الكاتب وذكروا ما ساقه الرافعي قال الأذرعي وهذا أحسن فإن المكاتبة إنما تكون عند الحاجة إليها والرافعي يقول بذلك ولكن الإيضاح أولى قوله ليأخذ من الشهود ما يدرأ الإشكال فيه يقتضي الاقتصار على كتابة الصفة المميزة من غير حكم قال البلقيني وهو ممنوع بل لا بد عندنا من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة الزائدة المميزة له ولا يحتاج إلى تجديد دعوى ولا حلف وإنما يحتاج إلى الحكم على ما قدرناه ولم أر من تعرض لذلك قوله طولب به وخلص الأول إذا لم يكذبه المدعي قوله لأنه حكم على مبهم لأنه غير معين لا بالإشارة ولا بالصفة الكاملة بخلاف ما لو استقصى الوصف وظهر اشتراك على الندور قوله في محل ولايته شمل ما لو كان الإمام قد أذن له أن يحكم حيث حل من البلاد فصل قوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم الإمام بأنه يحكم بذلك إذا كان الكاتب والمكتوب إليه في بلد واحد وذكر مثله فيما لو وقف كل منهما في طرف محل ولايته وأخبر أحدهما الآخر بذلك قوله ولو مع القرب كأن كانا ببلد واحد وتيسر اجتماعهما قوله بخلاف سماع الحجة إلخ قضية الفرق السابق بين القضاء المبرم وسماع البينة أن شهود الأصل لو حضروا في بعد المسافة عند المكتوب إليه بعد الشهادة على الكتاب وقبل الحكم بما اقتضاه لا يجوز له أن يحكم حتى يسمع الشهادة منهم بطريق الأولى وبه صرح الإمام حيث خص جواز المكاتبة مع القرب والعمل بالمشافهة بفقد شهود الأصل أو غيبتهم بناء على أن ذلك نقل شهادة لا حكم بأدائها وقال في المطلب وإطلاق الأصحاب بلا شك منزل على هذا التفصيل وعدم العمل مع مصاحبة شهود الأصل له أولى بأن لا يعمل به وإن وجد البعد وحينئذ فظهر أن العلة في المنع سهولة إعادة الشهادة فلو ماتوا أو تعذر حضورهم عنده لغيبة أو مرض أو نحوه لم تعتبر المسافة المذكورة ويجوز كتاب القاضي بالسماع مع البعد

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٣٢١