تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان بلا سبب فإن كافأه حلت وإلا لم يلزمه ردها وهل تقر معه أو ترد لبيت المال أو إن كان للعامل رزق يكفيه أخذت لبيت المال وإلا أقرت بيده وجوه أصحها أولها قوله بأن أظهر الأغراض فيها إلخ ولأن في الولائم ظنة ليست في العيادة وحضور الجنائز قوله بأن يأمر بالنداء عليه إلخ أنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه قوله ولا يكفي إقامة البينة بأنه شهد زورا إلخ نعم تندفع شهادة الزور بقول البينة إنه شاهد زور لأنه جرح منهم وقد قال النووي في شرح مسلم إذا لم يبين الجارح سبب الجرح توقفنا في الحكم لأجل فصل قوله ومملوك لهم استثنى البلقيني صورا الأولى حكمه لرقيقه بجناية عليه قبل رقه بأن يجني ملتزم على ذمي ثم ينقض المجني عليه العهد ويلتحق بدار الحرب فيسترق وقال لم أر من تعرض له قال ويوقف المال إلى عتقه فإن مات رقيقا فالأظهر كونه فيئا الثانية العبد الموصى بإعتاقه الخارج من الثلث إذا قلنا إن كسبه له دون الوارث وكان الوارث حاكما فله الحكم به بطريقه الثالثة العبد المنذور إعتاقه

الرابعة العبد الموصى بمنفعته للذي ورثه الحكم له بكسبه

الخامسة إذا كان عبد الحاكم وكيلا في دعوى فطلب الحكم عند توجهه حكم له مالكه لأن الحكم إنما هو للموكل والأرجح أنه يحكم بتسليم المال له أيضا لأن يده نائبة عن يد الموكل فليست كيد الملك ويستثنى من الحكم لأصله أو فرعه ما إذا كان وكيلا عن غيره كما سبق فيما إذا كان عبد الحاكم وكيلا قوله لوجود التهمة ولأنه إذا لم تجز الشهادة لهم فالحكم أولى وشمل تحليفه إياه على نفي ما ادعى به عليه قوله قال في المطلب ويظهر أن يكون المنع إلخ خرج ما لو حكم له بشاهد ويمينه قوله وهل هو إقرار أو حكم وجهان أصحهما أولهما ويظهر أثرهما فيما لو حكم على نفسه بشفعة الجوار فإنه يلزم على الحكم دون الإقرار وقال البلقيني المعتمد أنه لا ينفذ حكمه على نفسه لئلا يؤدي إلى اتحاد الحاكم والمحكوم عليه ولأن الحاكم يستوفي من المحكوم عليه والإنسان لا يستوفي من نفسه لغيره وتبعه في الخادم قوله ولا يقضي على عدو ولو لعدو أيضا وهو المذهب وإن قال في الأنوار تبعا للماوردي ويجوز أن يحكم لعدوه على عدوه وجها واحدا قوله أحدهما نعم أصحهما لا قوله وهل يجوز له تنفيذ حكمه أشار إلى تصحيحه قوله وله أن يحكم ليتيم وصى به إليه يحكم لمحجوره بالحكم وإن تضمن استيلاءه على المال المحكوم به وتصرفه فيه وفي معناه حكمه على من في جهته مال وقف هو تحت نظره بطريق الحكم والأوقاف التي شرط فيها النظر للحاكم أو صار فيها النظر له بطريق العموم لانقراض ناظرها الخاص له الحكم بصحتها وموجبها وإن تضمن الحكم لنفسه في الاستيلاء والتصرف وللإمام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الإمامة وللقاضي الحكم به أيضا وإن كان يصرفه إليه في جامكيته ونحوها وهو قريب مما إذا شهد على شخص لا وارث له سوى بيت المال بما يقتضي قتله فهل يجوز أن يصرف له شيء من ماله صحح النووي المنع قوله وصرح الجمهور بترجيحه

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٣٠٢