تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فإن قصدهما أي الفعل والشخص إلخ فيشترط له قصد عين الشخص على المعتمد كما جزما به في موضعين قال البلقيني ولا بد معه من أن يعرف أنه إنسان فلو رمى شخصا اعتقده نخلة فكان إنسانا لم يكن عمدا على الصحيح وبه قطع الشيخ أبو محمد والمراد بما يقتل غالبا ذلك الفعل في ذلك المحل قوله فإن كان بما يقتل غالبا فعمد اعترض في البسيط بقطع الأنملة فإنه لا يقصد به القتل غالبا قال ولا جواد عنه ومال إلى حده بما علم حصول الموت به مع قصد الفعل والشخص سواء قصد قتله أم لا يشمل قطع الأنملة وغرز الإبرة وغيرهما وشمل أيضا ما لو ضرب كوعه بعصا فتورم ودام الألم حتى مات والمراد بما يقتل غالبا الآلة بالنسبة إلى ذلك المحل فلا يشكل بغرز الإبرة

وقد يرد على إطلاق المصنف قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ما إذا قتله بجهة حكم ثم بان الخلل في مستند الحكم ولم يقصر القاضي في البحث كما إذا قتله بشهادة اثنين ثم بانا رقيقين أو فاسقين فإن هذا يحكم عليه بحكم الخطأ حتى تجب فيه الدية مخففة على العاقلة ولو رمى إلى حربي أو مرتد فأسلم ثم أصابه السهم ومات فالأرجح في الروضة أنه خطأ وعن النص أنها حالة في مال الجاني ولو وكل وكيلا في استيفاء القصاص ثم عفا عن الجاني أو عزل الوكيل ولم يعلم الموكل ذلك واستوفى القصاص لموكله ثم ظهر الحال فالأصح وجوب دية مغلظة حالة على الوكيل

قوله ونقله عن جماعة وقال البلقيني إن الصحيح إذا كان يقتل غالبا قوله لأن الورم أي الناشئ عن الجرح قوله فعلم أن العبرة بالألم يكفي وجود أحدهما إلا أن الورم لا ينفك عن ألم غالبا قوله وقال الرافعي لو لم يتعرض الغزالي أشار إلى تصحيحه قوله في جلدة العقب خرج بجلدة العقب ما إذا جاوزها فإنه يجب القود قطعا

قوله وإلا فشبه عمد قال الأذرعي قضية إطلاقه أنه لو مات عقب الضربة الواحدة التي لا يقتل مثلها غالبا كان شبه عمد واقتضاه إطلاق الأكثرين والمراد ما إذا

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٣